ابن الاثير المدير العام
الادارة عدد الرسائل : 1556 العمر : 59 الموقع : aziz22.ahlamontada.com تاريخ التسجيل : 16/05/2008
| موضوع: الرد على الشيخ محمد جميل زينو في بدعة تقسيم البدعة - الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني الثلاثاء يناير 17, 2012 1:35 am | |
| الرد على الشيخ محمد جميل زينو في بدعة تقسيم البدعة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد
فقد إطلعت على أحد مؤلفات الشيخ محمد جميل زينو وإذا فيه جملة خطيرة تفتك بالسنة لم يستند المؤلف على دليل صحيح في تقريرها ولا آثرة من علم وهي أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة محرمة وبدعة مكروهة وهذا قول باطل لم يذكر المؤلف له سلف من المتقدمين قد تكلم به إلا بعض المتاخرين كالنووي فقسم البدعة إل خمسة أقسام وهي محرمة ومكروهة ومباحة وواجبة ومستحبة وكلا القولان باطلان بل بل مث هذه التقسيملت ا بدعة في الدين وضلال مبين برهان ذلك وبيانه من عدة أوجه:
الأول: أنه لادليل على هذا التقسيم من قول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ولاالصحابة المهديين .
الثاني : أنه لاسلف لقائله من السلف رحمهم الله تعالى وقد قال الإمام احمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام فمن إمام النووي في تلك القسمة الخماسية المبتدعة المخالفة للسنة والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم فالإقتداء به محدث ولو بقسمين على ماذكر زينو.
الثالث :أنهما مخالفان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فإنه لم يقل بعض البدع ضلالة ومن المعلوم أن المكروه لايوصف بالضلال فخرج عن الحديث وبقي المحرم فعلم أن كل بدعة محرمة فخطأ حشره في زمرة البدعة الشرعية وكل من صيغ العموم واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر وعلى المقسم الدليل على التقسيم.
الرابع : أنه يلزم زينوأن قسما من البدعة في الدين يثاب فقط تاركه ولا يعاقب فاعله وهذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمادامها وصفت بالبدعة في الدين فهي ضلالة وصاحبها متوعد بنا رب العالمين.
الخامس :أن هذا القول الرديء يفتح بابا لأهل البدع فبعد إعترافهم بالبدعة في الدين في بعض مايقومون به من محدثات كالمولد يقولون هي من القسم المكروه حيث أن الشيخ زينو لم يضع في كتابه ضابطا عليه دليل للبدعة المكروهة
السادس : لايقال أن قصده بالبدعة المكروهة من جهة اللغة فيكون مقصوده ماأحدث من قسم المكروه في الشريعة كإدمان اللحم عند احمد لأن سياق كلامه لايدل على ذلك بل هو يقصد البدعة الشرعية والتي كل أنواعها ضلالة وهي كل عبادة لادليل عليها كما قال شيخ الإسلام
السابع: من الخطأ القول أن قصد النبي بقوله كل بدعة ضلالة البدع المحرمة أما البدع المكروهة فغير متوعد صاحبها بالنار لأن مجرد الإختراع في الدين بدعة محرمة.
الثامن : أن الكراهة حكم شرعي لايثبت إلا بدليل وما عندنا إلا دليلا عاما على التحريم وهو قوله كل بدعة ضلالة .
التاسع : أن في هذا القول إستدراك على الله ورسوله حيث أن الرسول يقول كل بدعة ضلالة ولازم القول بالتقسيم أن ما كل بدعة ضلالة .
وقول الشيخ زينو لاشك أنه أقل خطرا من القسمة الخماسية للنووي ولكنه قول باطل أيضا لادليل عليه ولا سلف بل الدليل الشرعي يبطله فالله الهادي إلى سواء السبيل.
وجزى الله خيرا الشيخ على مابسط من مسائل العقيدة للعامة ونرجو منه الرجوع عما سطره فيما مضى من ملاحظة وقد ذكرت له بعض الأوجه في الرد على ماقرره ووعد أن يعيد النظر فيما كتبه والمنهج السلفي لايقبل المحابة والمداهنة لأحد والله المستعان.
الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
-------------
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :
. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة ) هَذَا عَامّ مَخْصُوص , وَالْمُرَاد غَالِب الْبِدَع . قَالَ أَهْل اللُّغَة : هِيَ كُلّ شَيْء عُمِلَ عَلَى غَيْر مِثَال سَابِق . قَالَ الْعُلَمَاء : الْبِدْعَة خَمْسَة أَقْسَام : وَاجِبَة , وَمَنْدُوبَة وَمُحَرَّمَة , وَمَكْرُوهَة ,وَمُبَاحَة . فَمِنْ الْوَاجِبَة : نَظْم أَدِلَّة الْمُتَكَلِّمِينَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَة وَالْمُبْتَدِعِينَ وَشِبْه ذَلِكَ . وَمِنْ الْمَنْدُوبَة : تَصْنِيف كُتُب الْعِلْم , وَبِنَاء الْمَدَارِس وَالرُّبُط وَغَيْر ذَلِكَ . وَمِنْ الْمُبَاح : التَّبَسُّط فِي أَلْوَان الْأَطْعِمَة وَغَيْر ذَلِكَ . وَالْحَرَام وَالْمَكْرُوه ظَاهِرَانِ . وَقَدْ أَوْضَحْت الْمَسْأَلَة بِأَدِلَّتِهَا الْمَبْسُوطَة فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللُّغَات , فَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْته عُلِمَ أَنَّ الْحَدِيث مِنْ الْعَامّ الْمَخْصُوص . وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة , وَيُؤَيِّد مَا قُلْنَاهُ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي التَّرَاوِيح : نِعْمَتْ الْبِدْعَة , وَلَا يَمْنَع مِنْ كَوْن الْحَدِيث عَامًّا مَخْصُوصًا . قَوْله : ( كُلّ بِدْعَة ) مُؤَكَّدًا ( بِكُلِّ ) , بَلْ يَدْخُلهُ التَّخْصِيص مَعَ ذَلِكَ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { تُدَمِّر كُلّ شَيْء } .
قلت وفي ما قاله نظر :
حيث أن قول النبي صلى الله عليه كل بدعة ضلالة من العام الذي هو باق على عمومه وليس من قبيل العام الذي أريد به خاص لأن ظاهر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كل بدعة ضلالة أي البدعة الشرعية لاكل إختراع على غير مثال سابق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بلغة الشرع لامطلق اللغة فإذا كان ذلك كذلك فلاحاجة لدعوى أن هذا النص النبوي من العام الذي أريد به خاص وأن ماكل البدع ضلالة بل أكثرها فهذا بهذا المعنى يكون خلطا فالقتل بالشنق في المحاكم الجائرة محرم فهل يقال بدعة محرمة فيختلط معناها بالإختراع في الدين ولقد سمعنا من يخلط البدعة الشرعية مع المحرمات الحكمية . فلم يأتي صارفا لهذه الحقيقة الشرعية فنحتاج إلى هذا التأويل وهو أن ماكل بدعة شرعية ضلالة أما قول عمر نعمة البدعة على صلاة التراويح فلا دلالة فيه على مثل هذا الصرف لأنه يقصد البدعة اللغوية كما أفاده بن رجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى التراويح أربعة أيام أو ثلاثة في رمضان جماعة وما منعه أن يخرج إليهم بعد ذلك إلا خشية أن تفرض عليهم فأحيا تلك السنة عمر فلا علاقة لكلامه بالبدعة الشرعية التي هي ضلالة كلها
فمن الخطأ إذا كان ذلك كذلك أن نقول البدعة تنقسم إلى أقسام ونخلط في هذه الأقسام البدعة الشرعية مع اللغوية أخذا من ذلك المعنى الذي أشار له النووي أن الحديث من العام الذي أريد به الخاص!!!!! فليلغى هذا التقسيم حتى لايقع الخلط ولو من باب سد الذريعة فإن المبتدع بعد هذا التقسيم اللغوي سيحتج به على الشرعي ويلبس على الناس مفهوم البدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها أي في الدين كما هو بين .لأنه خاطبنا بلغة الشرع
ولنقل البدعة في الدين كلها محرمة
أما تأليف الكتب الشرعية فمن باب المصالح المرسلة فلا يطلق عليه وصف البدعة الشرعية ويحترز من اللغوية منعا للبس والمصالح المرسلة أما واجبة أومستحبة فلاعلاقة بين ذلك الحديث ومثل تلك القسمة بإعتبار البدعة اللغوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماقصد إلا البدعة الشرعية وكلها محرمة فلا داعي لهذا التقسيم الذي لم يتكلم به احمد ولامالك ولا الأوزاعي فلبدع كلها قبيح ولتسد الذريعة وبالمناسبة فالنووي ناقل ذلك التقسيم عن بعض العلماء ولكنه أقره وانتصر له
وقد قال ببطلان هذه القسمة من المعاصرين كل من الشيخ صالح الفوزان والشيخ أحمد النجمي حفظهم الله تعالى.
وأنتصر للشيخين قائلا من إمام من قال بهذا التقسيم الخماسي أو الثنائي من السلف المتقدمين وهم الأعلم والأفقه لحديث شر لأمور محدثاتهاوأن هذاالتقسيم يفتح باب شر على أمة محمد لايمكن إغلاقه والشريعة جاءت بسد الذرائع وتقليل المفاسد
وهل كانت تلك العبارة التي أطلقها عمر في زمن البدع وقد انتشرت مثل مانرى بعد كسر الباب وهوقتل عمر ويحتمل أن مقصده إن كنتم تسمون هذا الإجتماع للتراويح بدعة فنعمت البدعة كقول إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين فلا تصلح مثل هذه القسمة والمبحث شرعي لادخل للغة فيه فقد ذكر هذا المبحث تحت شرح حديث كل بدعة ضلالة ولو ذكر في غيره لكان تلبيسا أيضا وتخليطا فالله المستعان وعليه التكلان.
| |
|