ابن الاثير المدير العام
الادارة عدد الرسائل : 1556 العمر : 59 الموقع : aziz22.ahlamontada.com تاريخ التسجيل : 16/05/2008
| موضوع: ==== حول اختلاف المطالع في رمضان وعرفة ==== الأحد نوفمبر 14, 2010 2:39 am | |
| فائدة: حول اختلاف المطالع وصوم يوم عرفة . ابن عثيميين ـ رحمه الله ـ حول اختلاف المطالع في رمضان وعرفة
رسالة إلي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأسأل الله لكم العون ودوام التوفيق. وأفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله تعالى ـ في.... ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام: 1 ـ قسم يقول: نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة. 2 ـ قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم. 3 ـ قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة فمع المملكة. وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة... وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان ويوم عرفة هنا في .... بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين، وأحياناً ثلاثة أيام، حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواب : بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر. والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الاخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس: أما الكتاب فقد قال الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ للَّهُ بِكُمُ لْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ لْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } فمفهوم الاية: أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر. وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق. ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه. كتبه محمد الصالح العثيمين في 28/8/1420هج موسوعة فتاوى اللجنة الإمامين-فتاوى بن عثيميينالمجلد السابع عشر).[center] | |
|